BEST
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين Empty احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين

مُساهمة  ¦soso¦͡s͡ά͡и͡Јị الأحد نوفمبر 21, 2010 7:49 pm

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حج المرأة


أرسل الله رسوله صلى الله وعليه وسلم إلى البشرية جمعاء ، فذَكَرُهم كأُنثاهم في التكاليف والثواب والعقاب ، قال الله تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون } ( النحل:97 ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( النساء شقائق الرجال ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي ، وصححه ابن القطان .
ومع تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن هناك بعض الأحكام تخص النساء ، رحمة من الله بهن، حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال .

وبناءً على ما تقدم، فقد وضع العلماء قاعدة فقهية هي " أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً إلا ما استثني في الشرع " ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

1- مسألة خروج المعتدة :
فالمعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، فإن أذن لها الزوج في الخروج للحج خرجت مع محرم، أما المعتدة من وفاة زوجها؛ فليس لها أن تخرج ؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة، أما المطلقة ثلاثاً : فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم لأنه لا دليل على منعها .

2- المحرم للمرأة :
وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه . ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح؛ ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :

أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،وابن الأخ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا : ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة : أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها، والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد، أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها .

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه : أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

وإذا استطاعت المرأة الحج ووجدت محرما لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها، فإن إذن لها فذاك؛ وإن لم يأذن لها، فلتنظر في سبب المنع، فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون نفقتها عليه مدة الحج".

3- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس، فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية لشروط الحجاب، ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري ، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال .

4- صفة التلبية للنساء :
مما تختلف فيه المرأة عن الرجل هو أنها تخفت صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال .

5- الرمل والاضطباع :
الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا، ويكون في الطواف بالبيت الحرام، أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن، بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .
وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ، فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف، ولا إسراع بين الصفا والمروة، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) ، وعن ابن عمر رضي الله عنه : ( ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ) رواه البيهقي و الدارقطني .

6- التقصير للنسك :
الذي يشرع للمرأة في نسكها هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما - : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني .

7ـ إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :
إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع " فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت، وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة فتتحول إلى نسك " القران " ، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فلما كان يوم النفر - وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك - قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .
ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين ، فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة ، ثم طرأ عليه مرض يمنعه من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ، فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛ وهذا مذهب جمهور أهل العلم .

8- لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة :
الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ، ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك، كأن تخشى فوات رفقتها ، فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطوف ولا شيء عليها، وعلل ذلك بالضرورة .
بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة إليه هو طواف الإفاضة ، أما غيره فلا ضرورة فيه فطواف القدوم يمكن تركه ، وطواف الوداع خفف فيه عن الحائض ، فلا يجب عليها .



ثثثثثث




حج الصبي

يصح حج الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز ، لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) .

ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فيلزمه حجة أخرى بعد البلوغ ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ...) رواه البيهقي وصححه الألباني .

وقد اتفق أهل العلم على وجوب الإحرام على الصبي المريد للحج أو العمرة مثله مثل غيره من البالغين ، ولكنهم فرقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز .

فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه - الذي يتولى شؤونه ويقوم بمصالحه سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك - هو الذي ينوي الإحرام عنه ، بأن يقول مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ، وإن كان مميزاً أمره وليه بنية الإحرام .

فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ، ويلبسه الإزار والرداء ، وينظفه ، ويجنبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب ، وتغطية الرأس للذكر ، وحلق الشعر ، ولبس المخيط ، وتقليم الأظافر ، ونحو ذلك ، وإن كانت أنثى فتمتنع من لبس القفازين والنقاب .

فإن ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعرا أو تطيب أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه شيء على الصحيح .

وما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ، كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ، وما عجز عن فعله فإنه يُفعَل عنه كالرمي ، لقول جابر رضي الله عنه : ( حججت مع النبي -صلى الله عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) رواه ابن ماجة ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .

فإن عجز عن الطواف والسعي فلوليه أن يطوف به ويسعى محمولاً ، مراعياً في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ، ويجزئ أن يطوف عن نفسه وعن الصبي بطواف واحد على الصحيح ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجبا لبينه - صلى الله عليه وسلم - .

وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف، ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل يسير، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .
¦soso¦͡s͡ά͡и͡Јị
¦soso¦͡s͡ά͡и͡Јị
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 13/11/2010
العمر : 30
الموقع : مكه المكرمه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين Empty رد: احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين

مُساهمة  DARK NESS الخميس ديسمبر 09, 2010 3:34 pm

تشكرـآت

بس في نقطة ما فهمتهـآ بالموضوع هـآذي

ثثثث


يعني انكـ بـ( تكح )

و تشكـرـآت ع الموضوع الخطنطرـآت
DARK NESS
DARK NESS
Admin
Admin

عدد المساهمات : 262
تاريخ التسجيل : 12/11/2010
العمر : 113
الموقع : http://www.gamezer.com/billiards/

https://b-e-s-t.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين Empty رد: احكام حج المرأة و الصبي و عن الغير و المدين

مُساهمة  البندري الجمعة يناير 14, 2011 2:40 am

جزاك الله خير اخوي
لا عدمناك يا رب

تقبل مروري

البنــــــــدري ..
البندري
البندري
عضو
عضو

عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 04/01/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى